السيد أحمد الموسوي الروضاتي
475
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الطهارة * الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات 145 * مقدار الكر ألف ومائتا رطل بالمدني 145 * يجب غسل ما يتنجس من سؤر الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب 145 * سؤر الكافر نجس 146 * ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا ويطهر ماؤها بنزح بعضه 146 * جلود الميتة لا تطهر بالدباغ 146 * جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146 * الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث 147 * بغير الدم الخاص لا تجوز الصلاة بقليل وكثير سائر النجاسات 147 * المني نجس يجب غسله 147 * البول لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء 147 * الغائط متى تعدى المخرج فيجب غسله بالماء وإن لم يتعداه فيجوز الاقتصار على الحجر 147 * غسل اليدين في الوضوء من المرافق إلى الأصابع 148 * يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء 148 * الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر 149 * يجب مسح الرأس ببلة اليد 149 * لا يجوز استئناف ماء جديد لمسح الرأس 149 * إذا لم يبق في يد المتوضئ بلة لمسح الرأس أعاد الوضوء 149 * يجوز التوضؤ بالماء المستعمل 149 * مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة 149 * يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما 150 * الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها 150 * الرؤوس فرضها المسح 150 * يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين 150 * يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما 150 * مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين 151 * الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك 151